Skip to main content

النظام الأساسي القائم عليه الحزب

يلتزم الحزب بنظام سياسي ومبادئ ومنطلقات أساسية واضحة ويمثل كتلا اجتماعية تطوعية واعية ومنظمة وتتميز بالوعي السياسي والسلوك الاجتماعي المنظم المعزز بطموح وأمل مستقبلي في المشاركة الفاعلة في تشكيل العملية السياسية التي تمنح النظام السياسي شرعية القبول الشعبي.

تعرف عن كامل الأهداف السياسية والمنطلقات وواجبات وحقوق الأعضاء.

جدول المحتويات

الفصل الأول: المبادئ العامة

مادة (1)

  1. حزب الجبهة الوطنية هو تنظيم سياسي نابع من أهداف وطنية ويمثل كتلا اجتماعية تطوعية واعية ومنظمة وتتميز بالوعي السياسي والسلوك الاجتماعي المنظم المعزز بطموح وأمل مستقبلي في المشاركة الفاعلة في تشكيل العملية السياسية التي تمنح النظام السياسي شرعية القبول الشعبي كما يسهم كذلك في خلق الوعي السياسي لليبيين كافة، وتكوين رأى مستنير أكثر فاعلية وتأثيرا في سياسة الدولة والمجتمع.
  2. يسعى حزب الجبهة الوطنية من خلال أطره التنظيمية وعلى جميع المستويات إلى اختيار قياداته بالطرق والأساليب الديمقراطية وإسناد المسئولية للأعضاء المشهود لهم بالاستعداد الدائم للبذل والتضحية وممن يتمتعون بقدرات وإمكانات تؤهلهم للقيام بمسئولياتهم على أحسن وجه.
  3.  جميع الأطر التنظيمية هي وسائل لتحقيق الأهداف المنشودة ولا يجوز أن تتحول في حد ذاتها إلى غايات.
  4.  ينبغي أن تتسم المصطلحات والمفاهيم بالوضوح، كما يجب أن تتسم القواعد التنظيمية بالمرونة بالقدر الذي يمكن الحزب من سرعة الحركة والتفاعل مع المتغيرات المستمرة.
  5.  يبني الحزب مشروعه على الأفكار والأهداف والبرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتنمية المجتمع.
  6. يلتزم الحزب باعتماد الأساليب والممارسات الديمقراطية في اتخاذ القرارات واختيار القيادات وترسيخ التشاور والتناصح وسيلة لتحسين الأداء الحزبي مع تشجيع الحوار بين الأعضاء بهدف إثراء تجربة الحزب وتحقيق الانفتاح الفكري وتنمية الإبداع وروح المبادرة.
  7. الانتساب لعضوية الحزب متاح لكل مواطن (مواطنة) ليبي يلتزم بشروط العضوية والمساهمة الفعالة في برامجه وتحقيق أهدافه الأساسية ومشروعه الوطني.
  8.  اعتماد أساليب المتابعة والمراجعة الدورية والتقويم المستمر بما يكفل للحزب الحركية والقدرة الدائمة على التصحيح والتطوير والتجديد في الأداء الحزبي العام.
  9.  اعتماد الانفتاح على جميع التنظيمات السياسية مع فتح قنوات حوار واتصال معها واستكشاف السبل الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري وتهيئة المناخ المناسب للتنافس  سلمي يخدم أهداف ومصالح الشعب الليبي.
  10.  اللقاء داخل الحزب على أساس وطني بحت ويسعى الحزب من خلال هذا المبدأ أن يكون بحق حركة وطنية ليبية شعبية ومتاحة لكل المواطنين الليبيين، فالوطن ملك للجميع وأمانة في عنق الجميع ومن ثم فإن العمل السياسي والمشاركة في الحياة السياسية والحزبية ينبغي أن يكون واجبا وحقا لأبناء الوطن.

الفصل الثاني: المنطلقات الأساسية

مادة (2)

ينطلق حزب الجبهة الوطنية من القناعات التالية :-

  1. الالتزام بالديمقراطية كوسيلة للارتقاء بشتى مجالات الحياة العامة في ليبيا، وتحقيق العيش الكريم لجميع الليبيين على اختلاف انتماءاتهم، بما يعنيه ذلك من توفر الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم كافة، كما يعلن الحزب عن التزامه بمبادئ الديمقراطية وفي طليعتها الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والحق في الاختلاف واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي.
  2.  الالتزام بالعمل السياسي في إطار الدستور والقانون مع إعلان الحرص في برامجه على قيام الضمانات الأساسية للحقوق والحريات العامة والخاصة في المجتمع.
  3. احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
  4. الالتزام بالتعددية السياسية والحزبية كوسيلة للتعبير عن تطلعات المواطنين ومصالحهم.
  5. ضمان حرية المواطنين في العمل السياسي السلمي وحق المشاركة في الحياة السياسية.
  6. الالتزام بالتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الدورية الحرة النزيهة و المنضبطة والعدالة، واحترام نتائجها والالتزام بأخلاقيات المنافسة الشريفة في الحملات الانتخابية والالتزام بإدارة التنافس على السلطة بين الأحزاب بالأساليب الديمقراطية بعيدا عن أي نمط من أنماط العنف والإلغاء والإقصاء.
  7. الدعوة إلى اعتماد أسس الشفافية ونظم المساءلة والمحاسبة في إدارة الشأن العام، والالتزام بالتمويل المنضبط للأحزاب السياسية وفقا لأحكام القانون، كما يدعو الحزب إلى الالتزام بعدم استخدام المال كوسيلة للرشوة وشراء الضمائر في التنافس بين الأحزاب السياسية.
  8. الالتزام باستخدام الوسائل السلمية والحوار الديمقراطي في ادارة الخلافات والتنافس بين الأطراف كافة.
  9. حرية التأسيس مكفولة للأحزاب من حيث المبدأ، ولها حق اكتساب الشخصية الاعتبارية القانونية بمجرد نيل التفويض من السلطة المختصة بالدولة.
  10.  الحق التام للأحزاب السياسية في وضع نظمها الداخلية وفق ضوابط وأسس قانون التنظيم الحزبي مع مراعاة متطلبات وشروط الديمقراطية والشفافية.
  11.  حق كل فرد في الانضمام إلى الحزب الذي يراه مناسبا وتطلعاته ومصالحه وفق القانون وفي حدود ما تطرحه قواعد التنظيم المعني بغية تعزيز مصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع كفالة حق الانسحاب منه.
  12.  احترام حق كافة الأحزاب في كل منطقة بأن تقيم التحالفات الحزبية والسياسية فيما بينها.
  13.  حق المساواة الكاملة للأحزاب السياسية في إيصال الأفكار والرؤى والتصورات الى الناس بالوسائل المختلفة.

الفصل الثالث: التسمية

مادة (3)

يُسمى الحزب :- حزب الجبهة الوطنية

الفصل الرابع: الرمز

مادة (4)

يتكون رمز الحزب من غصني زيتون متقابلين باللون الأخضر على قاعدة بصورة هلال باللون الترابي مكتوب باللون الصخري.

يرمز غصن الزيتون إلى السلام والنماء أما القاعدة فهي ترمز إلى الأرض، ويرمز اللون الصخري للقوة.

الفصل الخامس: المقر

مادة (5)

يكون المقر الرئيسي للحزب مدينة طرابلس، ويحوز أن يكون له فروع أخرى في المدن المختلفة بموجب قرار من الهيئة القيادية.

الفصل السادس: الأهداف

مادة (6)

حزب الجبهة الوطنية حزب سياسي وطني يعمل وفقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ويسعى الحزب إلى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي في حياة حرة  كريمة ومستقبل واعد ومشرق بإذن الله ترتاد فيه ليبيا أفاق التقدم والسؤدد والعزة،

من خلال:

  1. تسخير إمكانيات وموارد أرضنا المعطأة بكفاءة لتحقيق النماء والازدهار.
  2. نشر الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار ودعم مؤسسات وأجهزة الأمن الوطني بشريا وماديا ومعنويا وتوظيفها لخدمة أمن المواطنين ومحاربة الجريمة مع التنفيذ الفاعل والكفء للقانون.
  3. بناء وترسيخ مؤسسات دولة دستورية ديمقراطية تكفل الحقوق وترعى الحرمات وتصون الثروات الوطنية.
  4. الدفاع عن حياض الوطن والمحافظة على الاستقلال وحماية الوحدة الوطنية وعلى أن تبقى ليبيا على الدوام دولة موحدة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تخدم فيها الهوية الوطنية الشعب الليبي وكافة حقوقه وخياراته الثقافية واللغوية والدينية وكذلك انتماءاته العرقية.
  5. التشجيع على الكسب المشروع وتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص أمام المواطنين وإرساء قواعد التكافل الاجتماعي.
  6. تقديم نموذج حضاري متميز في كفاءة الحكم والإدارة الرشيدة.
  7. حسن التعامل مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية والدولية مع الإسهام الواعي الفاعل في قضايا امتنا وفي الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سعادة وحرية الإنسان وصيانة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
  8. حماية اللحمة الوطنية باعتبارها الوعاء الطبيعي والاجتماعي والقانوني لمكونات المجتمع الليبي حين يرتكز على قاعدة الانتماء لليبيا، مع صون كرامة المواطن واحترام حقوقه الأساسية.
  9. ترسيخ قيم الحق والعدالة والحرية والحياة العامة والخاصة.
  10. السعي إلى ترسيخ المعاني والقيم السامية التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف والمحافظة على العادات والتقاليد والأعراف الطيبة التي تميز بها المجتمع الليبي.

الفصل السابع: الوسائل

مادة (7)

يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه الوسائل المشروعة و بالأساليب الديمقراطية وفقا للقانون ومنها:

  1. الحوار الوطني بين كافة الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية وفتح قنوات الاتصال معها واكتشاف السبل الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري وتحقيق المناخ للتنافس السلمي يخدم أهداف ومصالح الشعب الليبي.
  2. المشاركة الفعالة والايجابية في الانتخابات الحرة في كافة مجالات الحياة السياسية والثقافية كوسيلة لفرز ممثلي الشعب.
  3. المشاركة في تولي المناصب العامة بالمؤسسات الحكومية رسميا.
  4. إقامة مراكز الأبحاث وإصدار الكتب والنشرات والصحف والمجلات والمحاضرات التثقيفية والإعلامية.
  5. تفعيل العمل الشعبي من خلال التجمعات والمهرجانات العامة.
  6. العمل من خلال وسائل الإعلام المحلية من صحافة وتلفزيون وإذاعة وشبكات التواصل الاجتماعي.
  7. توثيق العلاقات الإيجابية بين الشعوب العربية والإسلامية على المستوى الشعبي والرسمي.
  8. نشر الوعي السياسي ودفع وتشجيع المواطن لممارسة حقوقه الدستورية وتنمية الممارسات الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بها وترسيخ روح الحوار السلمي ورفض استخدام العنف في ممارسة حرية الرأي والعمل السياسي من خلال وضع برامج تعبوية وتثقيفية بالمحاضرات والمهرجانات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.
  9. اعتماد أساليب المتابعة والمراجعة الدورية والتقويم المستمر بما يكفل الحركية والقدرة الدائمة على التصحيح والتطوير والتجديد في الأداء.

الفصل الثامن: العضوية

مادة (8)

عضوية حزب الجبهة الوطنية متاحة لكل مواطن ومواطنة على أن يقبلوا بأهداف الحزب والمفاهيم والمنطلقات الأساسية التي أعلنها.

الفصل التاسع: شروط العضوية

مادة (9)

يشترط فيمن يعد عضوا في الحزب ما يلي:

  1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بكامل الأهلية القانونية.
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره وفق حكم القانون.
  3. انتفاء الموانع القانونية.
  4. التحلي بالاستقامة والأخلاق الفاضلة.
  5. الإيمان بمبادئ الحزب وأهدافه ومنطلقاته الأساسية.
  6. الالتزام ببرنامج الحزب ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
  7. عدم الانضمام لأي حزب سياسي آخر.
  8. دفع رسوم العضوية المقررة حسب لوائح الحزب ما لم يستثني بتوصية من مسئول شئون العضوية في المكتب المختص.
  9. أية شروط أخرى يحددها قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية.

الفصل العاشـر: واجبات الأعضـاء

مادة (10)

  1. الالتزام التام بمبادئ وأهداف الحزب والانضباط لقراراته وعلى مختلف مستويات الحزب.
  2. الالتزام بكافة نظم ولوائح الحزب.
  3. ألا يتقلد أي منصب سياسي إلا بعد موافقة الهيئات المختصة بالحزب.
  4. الالتزام بدفع الاشتراك المالي وفق ما تنص عليه أنظمة الحزب ما لم يستثني من ذلك بتوصية من مسئول شئون العضوية بالمكتب المختص.
  5. المحافظة على أسرار الحزب.
  6. التحلي بالأخلاق الفاضلة والسمعة الحسنة.
  7. ألا يرتبط بأية علاقة سياسية بأية جهة أجنبية إلا بترخيص وإذن من الهيئات المختصة بالحزب.
  8. أن يبذل قصارى جهده في تنفيذ كل المهام والواجبات المنوطة به.
  9. الالتزام بالمشاركة في كافة مناشط الحزب.

الفصل الحادي عشر: حقوق الأعضاء

مادة (11)

  1. الحصول على بطاقة الانتساب للحزب.
  2. الاطلاع على أنظمة الحزب وقوانينه وقراراته ولوائحه.
  3. إبداء الرأي في كافة القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب شريطة أن تكون داخل أروقة الحزب.
  4. المشاركة في كافة أنشطة الحزب وفعالياته وأنشطته وبرامجه.
  5. المشاركة في انتخاب مسئولي الحزب على كافة مستوياتها وفق مقتضيات نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
  6. الحق في الترشح للمسئوليات القيادية للحزب بكل درجاتها، بعد استيفاء كل الشروط اللازمة لتولي هذه المسئوليات.
  7. الانسحاب من عضوية الحزب في أي وقت يشاء بموجب مقتضيات لوائح الحزب ونظامه.

الفصل الثاني عشر: انتهاء العضوية

مادة (12)

  1. فقدان الأهلية القانونية.
  2. الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في لوائح الحزب ونظامه الأساسي.
  3. الفصل من الحزب بقرار من الجهة المختصة بالحزب.
  4. الوفاة.
  5. ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
  6. إهدار المال العام.
  7. الانسحاب.

الفصل الثالث عشر: الهيكل التنظيمي

مادة (13)

يتكون الهيكل التنظيمي للحزب من الأجهزة التالية:

  1. المجلس الوطني.
  2. المكتب الدائم.
  3. الهيئة القيادية.
  4. المكتب السياسي.
  5. المناطق.
  6. المكاتب.
  7. الفروع.

الفصل الرابع عشر: المجلس الوطني

مادة (14)

يتكون المجلس الوطني على النحو التالي:-

  1. أعضاء منتخبون يمثلون  المناطق حسب نسبة عددية يحددها المكتب الدائم.
  2. أعضاء المكتب الدائم.
  3. أعضاء الهيئة القيادية والمكتب السياسي.
  4. أعضاء يعينهم المكتب الدائم وكفاءاتهم أو أي اعتبارات أخري تحقق مصلحة الحزب على أن لا تتجاوز نسبتهم (10%) من مجموع الأعضاء المنتخبين.

مادة (15)

يجوز للمكتب الدائم توجيه الدعوة لبعض أعضاء الحزب لحضور جلسات المجلس الوطني بصورة مراقبين، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس حقوق وصلاحيات المراقبين.

مادة (16)

اتخاذ القرارات

يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلا إذا نص على غير ذلك.

مادة (17)

اختصاصات المجلس الوطني

المجلس الوطني هو أعلى سلطة في الحزب ويختص بالمهام التالية :-

  1. إقرار السياسات العامة للحزب.
  2. انتخاب هيئة المجلس الوطني.
  3. انتخاب رئيس الحزب و نوابه.
  4. انتخاب الهيئة القيادية.
  5. انتخاب المراجع العام لحسابات الحزب.
  6. انتخاب بقية أعضاء المكتب الدائم.
  7. مناقشة واعتماد التقارير والتوصيات المقدمة من رئيس الحزب والهيئة القيادية والمكتب الدائم.
  8. مناقشة واعتماد التقرير الختامي لمراجع عام حسابات الحزب.
  9. مناقشة الموضوعات المحالة إليه من المكتب الدائم والهيئة القيادية.
  10. مناقشة الموضوعات المقدمة من قبل أعضاء المجلس الوطني حسب ما تقرره اللائحة الداخلية للمجلس.
  11. مساءلة ومحاسبة المكتب الدائم والمكتب السياسي والهيئة القيادية عن أعمالها.
  12. قبول استقالة المكتب الدائم أو إقالته وطرح الثقة فيه.
  13. قبول استقالة رئيس الحزب أو نوابه وطرح الثقة فيهم.
  14. قبول استقالة الهيئة القيادية أو إقالتها وطرح الثقة فيها.
  15. قبول استقالة المراجع العام لحسابات الحزب أو إقالته.
  16. إصدار اللائحة الداخلية للمجلس.
  17. أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
  18. أية مسائل تشريعية يرى المجلس أن من اختصاصه النظر فيها.

مادة (18)

هيئة المجلس الوطني

يقوم المجلس الوطني بانتخاب هيئة المجلس الوطني في الجلسة الافتتاحية لكل دورة من دوراته على النحو التالي:-

  • رئيس المجلس الوطني.
  • نائب رئيس المجلس الوطني.
  • مقرر المجلس الوطني.

وتختص هيئة المجلس الوطني بالمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس.

مادة (19)

الانعقاد العادي

ينعقد المجلس الوطني في دورة اعتيادية مرة كل (4 سنوات) وتنتهي دورة المجلس بانتهاء أعمال الجلسة الختامية، ويجوز للمكتب الدائم دعوة المجلس للانعقاد في مدة أقل.

مادة (20)

يكون انعقاد المجلس الوطني صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي تم يعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل وإذا لم

يتوفر النصاب -أيضاً- يعتبر المجلس الوطني منحلاً، وتنتقل مهامه إلى المكتب الدائم الذي يتعين عليه أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بعقد مجلس وطني جديد في أقرب فرصة ممكنة.

مادة (21)

جلسات المجلس الوطني سرية، إلا أنه يجوز للمكتب الدائم أن يدعو منظمات أو أحزاب أو شخصيات ذات مكانة سياسية أو اجتماعية لحضور بعض جلساته.

مادة (22)

في حالة خلو مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انعقاد دورة المجلس الوطني للمكتب الدائم اختيار من يحل محله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية وذلك في أقرب وقت ممكن.

مادة (23)

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس الوطني كيفية أداء المجلس لأعماله.

مادة (24)

الانعقاد غير العادي

يجوز أن يصدر المكتب الدائم قرار بدعوة المجلس الوطني حسب آخر تشكيل له إلى الانعقاد في دورة استثنائية إذا ما استجد وضع طارئ يستدعي هذا الانعقاد، وفي هذه الحالة يتخذ قرار المكتب الدائم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الفصل الخامس عشر: المكتب الدائـم

مادة (25)

يتكون المكتب الدائم على النحو التالي:-

  1. هيئة المجلس الوطني.
  2. رئيس الحزب ونوابه والأمين العام.
  3. أعضاء المكتب السياسي.
  4. المراجع العام للحسابات.
  5. عدد (30)عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه.
  6. ممثلي المناطق بنسبة يحددها المكتب الدائم.

مادة (26)

هيئة المكتب الدائم

تعتبر هيئة المجلس الوطني بعد انتهاء دورة المجلس هيئة للمكتب الدائم وتمارس مهامها على النحو التالي:-

1.

رئيس المجلس الوطني

رئيسا للمكتب الدائم

2.

نائب رئيس المجلس الوطني

نائباً لرئيس المكتب الدائم

3.

مقرر المجلس الوطني

مقرر للمكتب الدائم

وتمارس هيئة المكتب الدائم كافة الصلاحيات المقررة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمكتب الدائم.

مادة (27)

في حالة خلو منصب رئيس المكتب الدائم يحل نائب الرئيس محله وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس أو المقرر يختار المكتب الدائم أحد أعضائه لشغل ذلك المنصب.

مادة (28)

في حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء المكتب الدائم لأي سبب يجوز للمكتب الدائم اختيار من يحل محله وفي حالة خلو منصب مراجع عام حسابات الحزب يجوز لهيئة المكتب الدائم إسناد هذه المهمة بصفة مؤقتة إلى أحد أعضاء المكتب الدائم إلى أن يتم اختيار من يحل محله.

مادة (29)

اختصاصات المكتب الدائم

يختص المكتب الدائم بما يلي:

  1. تحديد مكان وتاريخ ومدة انعقاد المجلس الوطني، وتوجيه الدعوة لانعقادها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الوطني في بداية كل دورة مشفوعا بتوصياته.
  3. تحديد كيفية ومواعيد تقديم مقترحات أو إضافة بنود على مشروع جدول أعمال المجلس الوطني.
  4. اعتماد التقارير والمقترحات و أوراق العمل لعرضها على المجلس الوطني.
  5. تحديد نسبة تمثيل الأعضاء في المجلس الوطني، وتقرير عدد الأعضاء الذين يتعين انتخابهم من كل منطقة والدعوة إلى إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني.
  6. اختيار الاعضاء المعينين في المجلس الوطني.
  7. مناقشة الموضوعات المحالة إليه من المجلس الوطني أو الهيئة القيادية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  8. اعتماد مشروع الميزانية العامة للحزب المقدمة من الهيئة القيادية ومتابعة تنفيذها.
  9. تلقي ومناقشة واعتماد التقرير السنوي للهيئة القيادية.
  10.  مساءلة المكتب السياسي والهيئة القيادية ومحاسبتها.
  11.  قبول استقالة رئيس الحزب أو نوابه وتعيَن من يحلهم.
  12.  قبول و استقالة أعضاء الهيئة القيادية وتعَين من يحلهم.
  13.  انتخاب أعضاء جدد للهيئة القيادية بناء على اقتراح من رئيس الحزب.
  14.  سحب الثقة من رئيس الحزب أو نوابه أو من الهيئة القيادية وإقالتهم وتعيين بديل عنهم في نفس الاجتماع وتراعى في ذلك الشروط المحددة في المادة (32).
  15.  تلقي ومناقشة واعتماد التقارير السنوية المقدمة من مراجع عام حسابات الحزب واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
  16.  متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني.
  17.  شغل الأماكن الشاغرة في عضوية المكتب الدائم.
  18.  تحديد رمز وشعار ورايات الحزب.
  19. اعتماد وتعديل اللائحة التنظيمية العامة ولائحة الجزاءات العامة.
  20.  يجوز للمكتب الدائم تحويل صلاحيات معينة إلى هيئة المكتب أو إلى لجان مختصة.
  21.  تعديل النظام الأساسي بما لا يخل بالمادة (69).
  22.  مراقبة أعمال الجهاز التنفيذي للحزب.
  23.  اختيار من يتولى باسم الحزب رئاسة الدولة، رئاسة الحكومة، أو رئاسة البرلمان.
  24.  تزكية وتحديد الفريق الحكومي.
  25.  تحديد شروط أو إجراءات اختيار مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية أو المحلية.
  26.  أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي أو في اللوائح.

مادة (30)

انعقاد المكتب الدائم

يعقد المكتب الدائم اجتماعا عاديا مرة كل (3 أشهر) في المكان والموعد الذي يتم تحديده بالتشاور بين هيئة المكتب الدائم ورئيس الحزب، ويجوز دعوة المكتب الدائم للانعقاد في اجتماع طارئ بناء على طلب رئيس الحزب أو ثلثي الأعضاء على الأقل.

مادة (31)

يكون انعقاد المكتب الدائم صحيحا (دون الإخلال بالمادة 32) إذا حضر أغلبية أعضائه، وإذا تعذر حضور أغلبية الأعضاء في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة يومين، ويتم إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، ثم يكون الاجتماع صحيحا بأي عدد يتمكن من الحضور.

مادة (32)

يكون انعقاد المكتب الدائم لإقالة رئيس الحزب أو أحد نوابه أو الهيئة القيادية أو سحب الثقة منهم صحيحا إذا تحققت الشروط التالية.

  1. توجيه الدعوة كتابيا إلى جميع أعضاء المكتب الدائم متضمنة الإشارة إلى بند الإقالة أو سحب الثقة.
  2. أن يحضر الانعقاد ثلثا أعضاء المكتب الدائم على الأقل.
  3. يتخذ المكتب الدائم قراراته المتعلقة بسحب الثقة أو الإقالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة (33)

تحدد اللائحة الداخلية للمكتب الدائم كيفية أداء المكتب لأعماله.

مادة (34)

هيئة المظالم

ينتخب المكتب هيئة المظالم تتولى النظر في الطعون المتعلقة بالعقوبات الإجراءات التأديبية ويصدر المكتب الدائم لائحة تحدد نظامها الداخلي وتركيبتها ومهامها وإجراءات عملها على أن ترتب العقوبات التأديبية كما يلي:-

  1. إنذار
  2. لوم
  3. توبيخ
  4. إيقاف عن النشاط لمدة معينة.
  5. فصل

الفصل السادس عشر: الهيئة القيادية

مادة (35)

تتكون الهيئة القيادية من :-

  1. رئيس الحزب.
  2. النائب الأول والأمين العام.
  3. نواب رئيس الحزب.
  4. عدد من الأعضاء ينتخبهم المجلس الوطني بناًء على اقتراح رئيس الحزب.
  5. رؤساء المناطق.
  6. ترتبط مدة رئاسة الحزب وعضوية الهيئة القيادية بدورة المجلس الوطني.

مادة (36)

اختصاصات الهيئة القيادية

  1. اتخاذ جميع السبل الممكنة لتحقيق أهداف الحزب ووضع سياساته موضع التنفيذ وفقا لمقررات المجلس الوطني والمكتب الدائم.
  2. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني والمكتب الدائم والإشراف على تنفيذها ومتابعتها بناء على توجيهات رئيس الحزب.
  3. إعداد التقارير والدراسات ومشروعات أوراق العمل لعرضها على المجلس الوطني والمكتب الدائم.
  4. إعداد مشروع الميزانية العامة للحزب وتقديمها للمكتب الدائم للاعتماد.
  5. إعداد التقرير السنوي المالي.
  6. إنشاء وإلغاء الأجهزة المركزية والهيئات المساعدة، وتحديد مهامها وصلاحياتها وتعيين رؤساءها.
  7. وضع اللوائح المنظمة للهياكل التنفيذية وعرضها على المكتب الدائم.

مادة (37)

في حالة خلو منصب أحد أعضاء الهيئة القيادية لأي سبب من الأسباب، لرئيس الحزب أن يقترح على المكتب الدائم من يحل محله.

مادة (38)

تعقد الهيئة القيادية اجتماعات عادية بصورة دورية وتعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى رئيس الحزب أو من ينوب عنه رئاسة اجتماعات الهيئة القيادية.

مادة (39)

تكون اجتماعات الهيئة القيادية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس الحزب أو الأمين العام.

مادة (40)

تُحدد اللائحة الداخلية للهيئة القيادية كيفية أداء أعمالها واختصاصات أعضائها.

مادة (41)

اختصاصات رئيس الحزب

رئيس الحزب هو المسؤول الأول في كافة المناحي التنفيذية وله أن يصرح باسمه ويمثله في كافة المحافل الدولية والمحلية وهو الممثل القانوني للحزب أمام كافة الجهات الحكومية وأمام القضاء وكافة مؤسسات الدولة الرسمية وله أن ينيب عنه نائبه الأول أو الأمين العام إذا تعذر ذلك ويمارس على الأخص التالي:-

  1. قيادة الحزب من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية والمرحلية.
  2. الإدارة الاستراتيجية للحزب.
  3. الإشراف على كافة الأجهزة التنفيذية للحزب.
  4. الإشراف على إدارة العلاقات الدولية والاتصالات الخارجية.
  5. تقديم التقرير الدوري للمكتب الدائم عن سائر أنشطة الحزب.
  6. أية مهام أخري يسندها إليه المجلس الوطني أو المكتب الدائم.

مادة (42)

شروط الترشح لرئاسة الحزب

  1. أن لايقل عمره من 30 سنة.
  2. أن يكون قد مضى على عضويته في حزب الجبهة أو الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أربعة أعوام.
  3. أن لا يكون مخلا بواجباته العضوية.
  4. أن يكون مشهودا له بالخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن أداء العمل.
  5. أن يُزكي على الأقل من 60 عضواً من أعضاء المجلس الوطني.

مادة (43)

انتخاب رئيس الحزب

ينتخب المجلس رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر وفي حالة عدم إحراز أحد المترشحين على أغلبية أصوات المقترعين (50+1) في الدورة الأولى يتم اللجوء إلى الدورة الثانية بين المترشحين المتحصلين على الترتيب الأول والثاني وفي حالة تساوي الأصوات في الاقتراع الثاني يقدم المترشح الأكبر سناً.

مادة (44)

لا يحق أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحزب أكثر من دورتين متتاليتين.

مادة (45)

النائب الأول والأمين العام

  1. الأمين العام هو المدير التنفيذي للحزب ويتولى الإشراف مع رئيس الحزب على كافة الأجهزة التنفيذية للحزب.
  2. في حالة خلو منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب يحل النائب الأول (الأمين العام) محله تلقائياً
  3. رئاسة جلسات الهيئة القيادية في حالة غياب رئيس الحزب.
  4. يتفرغ النائب الأول الأمين العام فور انتخابه لمهامه.

الفصـل السابع عشـر: المكتب السيـاسي

مادة (46)

يتكون المكتب السياسي على النحو التالي:-

1.

رئيس الحزب

رئيساً

2.

النائب الأول لرئيس الحزب (الأمين العام)

عضوا

3.

نواب رئيس الحزب

أعضاء

4.

الناطق الرسمي باسم الحزب

عضوا

5.

رئيس كتلة الحزب بالبرلمان

عضوا

6.

عدد لا يقل عن (5) أعضاء تختارهم الهيئة القيادية بناء على اقتراح رئيس الحزب

مادة (47)

يختص المكتب السياسي بممارسة كافة اختصاصات الهيئة القيادية في غير دورات انعقادها وتحديداً ما يلي:-

  1. رسم السياسات العامة للحزب وإعداد مخططات حركة ونشاطات الحزب وفعالياته على المستوي الوطني.
  2. وضع وتطوير الإستراتيجية العامة للحزب.
  3. إدارة الإستراتيجية العامة للحزب في الانتخابات العامة وتحديد الخطاب والبرنامج الانتخابي للحزب.
  4. رسم المواقف السياسية للحزب.
  5. متابعة كل ما يدور من أحداث سياسية على الساحة الدولية والمحلية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.
  6. تنسيق الخطاب الإعلامي الرسمي للحزب.
  7. إصدار البيانات والردود على مستجدات القضايا في الساحة السياسية.
  8. تنسيق العلاقات الخارجية مع الأحزاب، المنظمات الأخرى، والمنظمات السياسية والإقليمية والدولية.
  9. إدارة العلاقات العامة للحزب.

الفصل الثامن عشر: المناطق

مادة (48)

يتم إنشاء المناطق أو إلغائها بقرار من الهيئة القيادية وفق التقسيم الإداري للدولة المنصوص عليه في الدستور.

مادة (49)

تضم المنطقة جميع أعضاء الحزب المنتظمين المقيمين فيها.

وتمارس نشاطها في ضوء ما تحدده اللائحة التنظيمية للمنطقة وتتولى المناطق على الأخص المهام التالية:-

  1. السعي لتكوين قاعدة عريضة للحزب.
  2. السعي لتكوين قاعدة ثقافية مشتركة للأعضاء.
  3. برامج التعبئة لتعميق أواصر التماسك التنظيمي.
  4. برامج التأهيل والتدريب.
  5. الممارسة السياسية بمختلف أشكالها.
  6. متابعة أعمال المكاتب والفروع الواقعة من نظامها الجغرافي.

الفصل التاسع عشر: المكاتب

مادة (50)

يتم إنشاء المكاتب في المدن الرئيسة بقرار من الهيئة القيادية بناء على مقترح مقدم من المنطقة.

مادة (51)

يتولى المكتب برئاسة رئيس المكتب (مدير المكتب) المهام التالية:-

  • وضع البرامج التعبوية بناء على توصيات والهيئة القيادية والمنطقة الجغرافية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
  • القيام على تنفيذ كل السياسات والبرامج والتكليفات الصادرة من الهيئة القيادية والمنطقة المختصة.

الفصل العشرون: الهيكل التنظيمي للمكاتب

مادة (52)

يتكون الهيكل التنظيمي للمكاتب على الشكل التالي:-

  1. رئيس المكتب
  2. عدد من النواب
  3. مسؤولين عن النشاطات التالية:-
  • شؤون العضوية
  • شؤون الإعلام
  • شؤون الإعداد والتدريب
  • شؤون العلاقات العامة
  • شؤون الشباب
  • شؤون المرأة
  • شؤون النقابات ومؤسسات المجتمع المدني
  • الشؤون المالية والإدارية
  • الشؤون القانونية
  • شؤون التكافل الاجتماعي

مادة (53)

يكون انتخاب رئيس المكتب ونوابه من قاعدة الحزب بالمكتب مباشرة.

مادة (54)

ينتخب أعضاء الحزب بالمكتب هيئة المكتب بناء على اقتراح من رئيس المكتب.

الفصل الواحد والعشرون: الفروع

مادة (55)

هي الوحدات الصغرى لتجمع أعضاء الحزب في المناطق الصغيرة والتي لا يزيد أعضاء الحزب فيها عن خمسين عضواً (50) ويتبع الفرع أقرب مكتب للحزب في الدائرة الجغرافية التي تقع بها المنطقة.

الفصل الثاني والعشرون: النظام المالي للحزب

مادة (56)

تبدأ السنة المالية للحزب مع بداية شهر( مايو ) من كل عام.

مادة (57)

تتكون الموارد المالية للحزب من:

  1. الرسوم والاشتراكات التي يفرضها الحزب على أعضائه القادرين.
  2. تبرعات وهبات ومساهمات المواطنين غير المشروطة.
  3. عائدات استثمارات المشروعات غير التجارية.
  4. الدعم المخصص من الدولة.
  5. القروض الحسنة.

مادة (58)

لا تُصرف أموال الحزب إلا في الأوجه التي يعتمدها المجلس الوطني وطبقا للموارد المتاحة.

مادة (59)

يتولى مراجع عام حسابات الحزب بمراجعة الحسابات ويقدم تقاريره إلى المجلس الوطني والمكتب الدائم.

مادة (60)

يُدار نشاط الحزب بأموال وطنية مشروعة المصدر ولا يقبل أية أموال من مصادر غير ليبية حكومية كانت أو كيانات سياسية أو جمعيات أهلية أو أفراد أو شركات.

مادة (61)

يتولى المفوض المالي للحزب الإشراف على النشاط المالي وهو من يقوم بإعداد الموازنة العامة بناًء على تقديرات الأجهزة المختلفة.

مادة (62)

مع مراعاة التعليمات الصادرة بها الموازنة العامة للحزب، لا تصرف أموال الحزب إلا في الأغراض التي يعتمدها المجلس الوطني وتشمل أوجه الصرف الأبواب التالية:-

الباب الأول

المرتبات والمهايا والبدلات

الباب الثاني

المصروفات التشغيلية والإدارية

الباب الثالث

المشروعات الجديدة غير التجارية

الباب الرابع

الأصول الثابتة


تتم المناقلات بين البنود أو بين أبواب الموازنة وفق ما يقضي به مرسوم الموازنة العامة.مادة (63)

مادة (64)

  1. تُودع أموال الحزب بِاسمه و في المصارف العاملة بليبيا ويحدد المفوض المالي المصارف التي تفتح بها الحسابات المركزية.
  2. يوافى المفوض المالي بكل البيانات والمعلومات والإيصالات الخاصة بالإيداع والصرف والتحويل بهذه الحسابات.
  3. يجب تطهير الصكوك المستلمة لصالح الحزب ويجب إيداعها في حساباته فوراً ومتابعة تحصيلها.
  4. تسليم المبالغ النقدية نظير إيصالات رسمية مسلسله ومسبقة الترقيم واعتبار هذه الإيصالات من الوثائق الرسمية ويحتفظ بها بمكان أمين ولا يسمح تداولها إلا من قبل المختصين بالتعامل معها.
  5. لا يتم الصرف إلا في الحدود المقررة في الموازنة.
  6. يتم الصرف بصكوك إلا في أضيق الحدود التي يقررها المفوض المالي ويكون حق التوقيع لدى المصارف لشخصين على الأقل.
  7. تعزز عمليات الصرف بالمستندات والإيصالات الدالة على الصرف وعلى المسؤولين الماليين بالأجهزة المختلفة أن يقوموا بالقيد والتسجيل في السجلات المحاسبية المقررة أولا بأول مع الاحتفاظ بكافة المستندات والبيانات في ملفات مرقمة يسهل متابعتها بالدفاتر عند الحاجة ويجب أن يكون تنظيم هذه الملفات موحدة في جميع أجهزة الحزب وأن تحفظ في مكان أمين ولا تكون عرضة للاطلاع عليها من غير المختصين أو عرضة للضياع والتلف.
  8. تكون وحدة للمراجعة الداخلية من مجموعة من المراجعين تؤدي مهامها تحت إشراف المفوض المالي وتقوم هذه الوحدة بمراجعة حسابات الأجهزة المختلفة.

الفصل الثالث والعشرون: حل الحزب وتعليق نشاطه

مادة (65)

يمكن تعليق نشاط الحزب بشكل مؤقت بناًء على اقتراح يقدمه ثلثي أعضاء المكتب الدائم على أن يكون مسبباً ويجب أن يحوز على موافقة ثلثي أعضاء المكتب الدائم بكامل عدده.

مادة (66)

يحدد قرار التعليق المؤقت ومدته وشروط رفعه.

مادة (67)

يجب إعلام السلطة المعنية بهذا القرار في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التعليق المؤقت.

مادة (68)

يدعو رئيس الحزب عند انقضاء المدة أو عند الاستيفاء شروط رفع التعليق كل هياكل الحزب للانعقاد واستئناف النشاط العادي للحزب.

مادة (69 )

يجوز حل الحزب بقرار أغلبية ثلثي الأعضاء المؤتمرين في مجلس وطني استثنائي وبآخر تشكيل له وفي حالة الموافقة على حل الحزب يشكل الحزب لجنة تتولى تصفية أمواله وفقا للقوانين النافذة.

الفصل الرابع والعشرون: أحكام ختامية

مادة (70)

للمجلس الوطني حق تعديل وإلغاء النظام الأساسي، وفي حالة عدم انعقاده يجوز للمكتب الدائم تعديل النظام الأساسي دون المساس باختصاصات المجلس الوطني.

مادة (71)

يتولى المكتب الدائم تفسير مواد النظام الأساسي.

مادة (72)

يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني.

انتهى بحمد الله