النظام الأساسي
القـسم الأول
الفصل الأول
الهوية
مادة (1)
حـزب الجبهة الوطنية حزب سياسي ذو مرجعية وطنية خالصة جسد في زمن النضال ريادة نضالية استثنائية، ويسعى في زمن البناء للشراكة الفاعلة في بناء دولة ليبيا
الحديثة، دولة مدنية دستورية ديمقراطية.
الفصل الثاني
الرؤية
مادة (2)
ريـادة في العمل السياسي تنطلق من قيم وطنية في استلهام لعقيدة الأمة وتاريخها وتراثها الحضـاري نحو دولة مدنية دستورية تعددية قوامها الحقوق والحريـات وسيادة القانون
الفصل الثالث
الرسالة
مادة (3)
السعي الجـاد نحو تلبية طموحات الأمة الليبية، في نظام مدني دستوري واقتصاد تنافسي تنموي، في ظل بناء إداري لا مركزي، ونظام يقوم على التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات في امتثال لمعايير الحكم الرشيد وتحقي ٍق لثقافة وطنية قوامها الحوار والتصالح والشفافية .
الفصل الرابع
التسمية
مادة (4)
ُيسمى الحزب : حـــزب الجــبهة الوطــنية
الفصل الخــامس
الرمــز
مادة (5)
يتكون رمز الحزب من غصني زيتون متقابلين باللون الأخضر يحتويهما جناحان باللون الذهبي. يرمز غصنا الزيتون إلى السلام والنماء، أما الجناحان فيرمزان إلى النهوض والارتقاء، واللون الذهبي يرمز إلى الرخاء، والتاريخ يرمز إلى التأسيس الأول.
الفصل السادس
المقر
مادة (6)
يكون المقر الرئيسي للحزب مدينة طرابلس ، ويكون له فروع أخرى في المدن المختلفة بموجب قرار من الهيئة القيادية.
قسم الثاني
الفصل السابع
المبـــادئ العامــة
مادة(7)
1. حزب الجبهة الوطنية تنظيم سياسي نابع من أهداف وطنية خالصة ، ويمثل كتلا اجتماعية تطوعية واعية ومنظمة تنتهج الوعي السياسي والسلوك الاجتماعي المنظم المعزز بطموح وأمل مستقبلي نحـو المشاركة الفاعلة في تشكيل العملية السياسية التي تمنح النظام السياسي شرعية القبول الشعبي، كما يسهم في خلق الوعي السياسي العام ، وتكوين رأي وطني يتسم بالفاعلية
والتأثير في بناء وإدارة الدولة .
2. يسعى حزب الجبهة الوطنية من خلال أطره التنظيمية على جميع المستويات إلى اختيار قياداته بالطرق والأساليب الديمقراطية وإسناد المسؤولية للأعضاء المشهود لهم بالاستعداد الدائم للبذل والتضحية، وممن يتمتعون بقدرات وإمكانيات تؤهلهم للقيا بمسؤولياتهم على أحسن وجه.
3. جميع الأُطُر التنظيمية هي وسائل لتحقيق الأهداف المنشودة ولا يجوز أن تتحول في حد ذاتها إلى غايات.
4. يلتزم الحزب باعتماد الأساليب والممارسات الديمقراطية في اتخاذ القرارات وترسيخ الحوار وسيلة لتحسين الأداء الحزبي مع تشجيع التواصل بين الأعضاء بهدف إثراء تجربة الحزب وتحقيق الانفتاح الفكري وتنمية الإبداع وروح المبادرة.
5. يبني الحزب مشروعه على الأفكار والأهداف والبرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتنمية المجتمع .
6. تتسم المصطلحات والمفاهيم المتداولة بالوضوح ، كما يجب أن تتسم القواعد التنظيمية بالمرونة بالقدر الذي ُيمكن الحزب من سرعة الحركة والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات المستمرة .
7. اللقاء داخل الحزب على أساس وطني بحت ، ويسعى الحزب من خلال هذا المبدأ أن يكون بحق حركة وطنية ليبية جامعة متاحة لكل المواطنين الليبيين؛ فالوطن ملك للجميع وأمانة في عنق الجميع ومن ثَم فإن العمل السياسي والمشاركة في الحياة السياسية والحزبية ينبغي أن يكون واجباً وحقاً لأبناء الوطن.
8. الانتساب متاح لكل ليبي وليبية يلتزم بشروط العضوية والمساهمة الفعالة في برامج الحزب وتحقيق أهدافه الاساسية ومشروعه الوطني .
9. الانفتاح على جميع التنظيمات السياسية، مع فتح قنوات حوار واتصال، واستكشاف السبل الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري وتهيئة المناخ المناسب لتنافس سلمي يخدم أهداف ومصالح الأمة الليبية .
الفصل الثامن
المنطلقات الأساسية
مادة(8)
ينطلق حزب الجبهة الوطنية من القناعات التالية :
1. الالتزام بالديمقراطية كوسيلة للارتقاء بشتى مجالات الحياة العامة في ليبيا، ولتحقيق العيش الكريم لجميع الليبيين على اختلاف انتماءاتهم ، بما يعنيه ذلك من توفر الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم كافة ، كما يعلن الحزب عن التزامه بمبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والحق في الاختلاف واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي.
2. الالتزام بالعمل السياسي في إطار الدستور والقانون، مع الحرص في برامجه على قيام الضمانات الأساسية للحقوق وللحريات العامة والخاصة.
3. احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون .
4. الالتزام بالتعددية السياسية والحزبية كوسيلة للتعبيرعن تطلعات المواطنين ومصالحهم
5. الالتزام بالتداول السلمي على السلطة عن طريق الانتخابات الدورية الحرة النزيهة، واحترام نتائجها والالتزام بأخلاقيات المنافسة الشريفة في الحملات الانتخابية، والالتزام بإدارة التنافس على السلطة بين الأحزاب بالأساليب الديمقراطية، بعيداً عن أي شكل من أشكال العنف والإلغاء والإقصاء.
6. التأكيد على حرية المواطنين في العمل السياسي السلمي وحق المشاركة في الحياة السياسية.
7. اعتماد الشفافية ونظم المساءلة والمحاسبة في إدارة الشأن العام، والالتزام بالتمويل المنضبط للأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون، كما يؤكد الحزب على الالتزام بعدم استخدام المال كوسيلة للرشوة وشراء الذمم في التنافس بين الأحزاب السياسية.
8. الالتزام باستخدام الوسائل السلمية والحوار الديمقراطي في إدارة الخلافات والتنافس بين الأطراف كافة.
9. حرية التأسيس مكفولة للأحزاب من حيث المبدأ، ولها حق اكتساب الشخصية الاعتبارية القانونية بمجرد نيل التفويض القانوني من السلطة المختصة .
10. الحق التام للأحزاب السياسية في وضع أنظمتها الداخلية وفق ضوابط وأسس قانون تنظيم الأحزاب مع مراعاة متطلبات وشروط الديمقراطية والشفافية.
11. الحق لكل فرد في الانضمام إلى الحزب الذي يراه مناسباً لتطلعاته وفق القانون ، وفي حدود ما تطرحه قواعد التنظيم المعني، بغية تعزيز طموحاته ومصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع كفالة حق الانسحاب منه.
12. احترام حق كافة الأحزاب في بناء التحالفات الحزبية والسياسية فيما بينها.
القسم الثالث
الفصل التاسع
الأهــداف
مادة(9)
يسعى الحزب إلى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي في حياة حرة كريمة ومستقبل واعد ومشرق بإذن الله ترتاد فيه ليبيا آفاق التقدم والسؤدد والعزة من خلال:
1. أن تبقى ليبيا دولة موحدة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، تُخدم فيها الهوية الوطنية الجامعة للأمة الليبية كافلة لحقوقها وخياراتها الثقافية واللغوية والدينية، وكذلك تنوعاتها العرقية.
2. المشاركة في بناء مؤسسات دولة دستورية ديمقراطية تكفل الحقوق وتحترم الحريات وتصون الحرمات وتنمي الثروات الوطنية.
3. تقديم نموذج حضاري متميز في كفاءة الحكم ونمط الإدارة اللامركزية للشأن العام.
4. تشجيع المواطن على ممارسة حقوقه الدستورية، وتنمية الممارسات الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بها ورفض استخدام العنف لفرض الرأي السياسي.
5. تجذير المعاني والقيم السامية التي دعي إليها ديننا الإسلامي الحنيف ، ونبذ التطرف والغلو، والمحافظة على ما هو إيجابي من أعراف وأنماط سلوك حضاري تتميز بها الأمة الليبية .
6. ترسيخ قيم الحق والعدل والحرية.
7. حسن التعامل مع المعطيات والمتغيرات الاقليمية والدولية بما يخدم مصلحة الوطن العليا.
8. تحقيق أمن الوطن والمواطن ليعم الامان والاستقرار اللازم للحياة الكريمة المزدهرة.
9. إطلاق مشروع إنعاش اقتصادي واجتماعي، يراعى فيه التوظيف الأمثل لكافة مقومات وموارد البلاد البشرية والطبيعية والجغرافية.
10. التشجيع على الكسب المشروع وتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص أمام المواطنين في كل ربوع الوطن وإرساء قواعد التكافل والتضامن الاجتماعي.
الفصل العاشر
الوسائل
مادة (10)
يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه الوسائل المشروعة والأساليب الديمقراطية وفقا للقانون ومنها:
1. اعتماد الحوار الوطني بين كافة الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية، وفتح قنوات الاتصال معها، واكتشاف السبل الكفيلة بتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري لتحقيق المناخ الملائم لتنافس سلمي يخدم أهداف ومصالح الأمة الليبية.
2. المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات وفي كافة مجالات الحياة السياسية والثقافية كوسيلة لاختيار ممثلي الأمة الليبية .
3. المشاركة في تولي المناصب العامة بالمؤسسات الحكومية.
4. إنشاء مراكز الأبحاث، وإصدار الكتب والنشرات والصحف والمجلات، وإقامة المحاضرات التثقيفية والإعلامية.
5. وضع برامج تعبوية وتثقيفية، وتفعيل العمل الشعبي من خلال التجمعات والمهرجانات العامة.
6. الإسهام الواعي والفاعل في قضايا الجوار، وفي الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سعادة وحرية الإنسان وحياته، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
7. رفع كفاءة وتطوير مؤسسات وأجهزة الأمن الوطني ؛ اسجابة للتطور العالمي في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة وتنفيذ القانون.
8. الدفع بحرية الاقتصاد الوطني ورفع القيود عن حرية الإنتاج والعمل بما يكفل تكامل الجهود العامة والخاصة من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
9. وضع الضوابط العادلة والمتوازنة من أجل تنظيم العلاقات بين رأس المال والجهد البشري.
10. اعتماد أساليب المتابعة والمراجعة الدورية والتقويم المستمر بما يكفل الحركية والقدرة التامة على التصحيح والتطوير والتجديد في الأداء
القسم الرابـع
الفصل الحادي عشر
العضوية
مادة (11)
عضوية حزب الجبهة الوطنية متاحة لكل مواطن ومواطنة يقبلوا بأهداف الحزب والمفاهيم والمنطلقات الأساسية التي أعلنها.
الفصل الثاني عشر
شروط العضوية
مادة (12)
يشترط فيمن يقبل عضوا في الحزب ما يلي:
1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بكامل الأهلية القانونية.
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره وفق حكم القانون.
3. أن تنتفي عنه الموانع القانونية.
4. أن يتحلى بالاستقامة والأخلاق الفاضلة.
5. أن لايكون عضوا في أي حزب سياسي أخر .
6. أن يدفع رسوم العضوية المقررة حسب لوائح الحزب، ما لم ُيستثنى بتوصية من مسئول شؤون العضوية في المكتب المختص.
7. أية شروط أخرى يحددها قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية.
الفصل الثالث عشر
واجبـات الأعضـاء
مادة (13)
1. الالتزام التام بمبادئ وأهداف الحزب، والانضباط بقراراته على مختلف مستويات الحزب.
2. الالتزام بكافة نظم ولوائح الحزب.
3. ألا يتقلد أي منصب سياسي إلا بعد موافقة الهيئات المختصة بالحزب.
4. الالتزام بدفع الاشتراك المالي وفق ما تنص عليه أنظمة الحزب، ما لم ُيستثنى من ذلك بتوصية من مسؤول شؤون العضوية بالمكتب المختص.
5. المحافظة على أسرار الحزب.
6. الالتزام بالمشاركة في كافة مناشط الحزب.
الفصل الرابع عشـر
حقوق الأعضـاء
مادة (14)
1. الاطلاع على أنظمة الحزب وقوانينه وقراراته ولوائحه.
2. إبداء الرأي في كافة القضايا السياسية والتنظيمية والمالية للحزب شريطة أن تكون داخل أروقة الحزب.
3. المشاركة في كافة أنشطة الحزب وفعالياته وبرامجه.
4. المشاركة في انتخاب مسؤولي الحزب على كافة المستويات، وفق مقتضيات نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
5. الحق في الترشح للمسؤوليات القيادية للحزب بكل درجاتها بعد استيفاء كل الشروط اللازمة لتولي هذه المسؤوليات.
6. الانسحاب من عضوية الحزب في أي وقت يشاء بموجب مقتضيات لوائح الحزب ونظمه.
الفصل الخامس عشر
العضوية الخاصة
مادة (15)
تمنح العضوية الخاصة لشخصيات مميزة من الكفاءات الوطنية من رجال الفكر والأعمال وأساتذة الجامعات ووجهاء المجتمع وذلك باقتراح من رئيس الحزب .
الفصل السادس عشر
انتهاء العضوية
مادة (16)
1. فقدان الأهلية القانونية.
2. الإخلال بشروط العضوية المنصوص عليها في لوائح الحزب ونظامه الأساسي.
3. الفصل من الحزب بقرار من الجهة المختصة بالحزب.
4. الوفاة.
5. ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أوالأخلاق العامة.
6. إهدار المال العام.
7. الانسحاب
القسم الخــامس
الفصل السابع عشـر
المؤتمر التأسيسي
مادة (17)
1. المؤتمر التأسيسي هو المؤتمر الأول للحزب، ويتكون من الأعضاء المؤسسين وفقا للفقرة رقم (2) من المادة (8) والفقرة رقم (1) من المادة (11) من القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن تنظيم عمل الأحزاب السياسية.
2. يكون انعقاد المؤتمر التأسيسي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه 50%+1.
3. يترأس المؤتمر التأسيسي أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويكون الأصغر سناً مقرراً .
4. في الجلسة الافتتاحية ُيقر المؤتمر التأسيسي لائحة تسيير وضبط الجلسات ومواعيد تصريف أعمال المؤتمر وتنظيم جلساته .
5. تٌجرى جميع الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، ما لم يتم اختيار المرشح أو المرشحين بالتزكية ، ويعد المرشح منتخباً إذا تحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة بنسبة 50%+1 أو بأعلى الأصوات حسب الأحوال .
يختص المؤتمر التأسيسي بالمهام التالية :
1. إقرار اللائحة الداخلية لعمل المؤتمر التأسيسي.
2. إقرار النظام الأساسي.
3. انتخاب رئيس المكتب الدائم ونائب رئيس المكتب الدائم والمقرر.
4. انتخاب أعضاء المكتب الدائم.
5. انتخاب رئيس الحزب.
6. المصادقة على اختيار نائبي رئيس الحزب بناء على اقتراح من رئيس الحزب ال ُمنتخب.
7. المصادقة على قائمة أعضاء الهيئة القيادية بناء على اقتراح من رئيس الحزب ال ُمنتخب.
القسم السادس
الهيكل التنظيمي
الفصل الثامن عشر
الهياكل
المجلس الوطني
المكتب الدائم
رئاسة الحزب
الهيئة القيادية
المناطق
المكاتب
الفروع
الفصل التاسع عشر
المجلس الوطني
مادة( 18)
1.أعضاء منتخبون يمثلون المناطق بنسبة لا تقل عن 50% + 1 من أعضاء المجلس الوطني
2.أعضاء المكتب الدائم.
3. رئيس الحزب ونائبيه
4. أعضاء الهيئة القيادية.
5. أعضاء يعيّنهم المكتب الدائم لكفاءاتهم أو أي اعتبارات أخرى تحقق مصلحة الحزب على أن لا تتجاوز نسبتهم (%10) من مجموع الأعضاء المنتخبين.
6. ممثلي الحزب في الحكومة والبرلمان.
مادة (19)
يجوز للمكتب الدائم توجيه الدعوة لبعض أعضاء الحزب لحضور جلسات المجلس الوطني بصورة مراقبين، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس حقوق وصلاحيات المراقبين.
مادة (20)
يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين إلا إذا نُص على غير ذلك .
مادة(21)
اختصاصات المجلس الوطني
المجلس الوطني هو أعلى سلطة في الحزب ويختص بالمهام التالية :
1. إقرار السياسات العامة للحزب.
2. انتخاب هيئة المجلس الوطني.
3. انتخاب رئيس الحزب.
4. المصادقة على اختيار نائبي رئيس الحزب وأعضاء الهيئة القيادية بناء على اقتراح من رئيس الحزب المنتخب .
5. انتخاب بقية أعضاء المكتب الدائم.
6. مناقشة واعتماد التقارير والتوصيات المقدمة من المكتب الدائم ورئيس الحزب والهيئة القيادية.
7. مناقشة الموضوعات المحالة إليه من المكتب الدائم ورئيس الحزب.
8. مناقشة الموضوعات المقدمة من قبل أعضاء المجلس الوطني حسب ما تقرره اللائحة الداخلية للمجلس.
9. مساءلة ومحاسبة المكتب الدائم عن أعماله.
10. قبول استقالة المكتب الدائم أو إقالته وطرح الثقة فيه.
11. قبول استقالة رئيس الحزب وطرح الثقة فيه.
12. إصدار اللائحة الداخلية للمجلس.
13. أية مسائل تشريعية يرى المجلس أن من اختصاصه النظر فيها.
14. أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي.
مادة (22)
هيئة المجلس الوطني
يقوم المجلس الوطني بانتخاب هيئة المجلس الوطني في الجلسة الافتتاحية لكل دورة من دوراته على النحو التالي: • رئيس المجلس الوطني. • نائب رئيس المجلس الوطني. • مقرر المجلس الوطني. وتختص هيئة المجلس الوطني بالمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس.
مادة (23)
الانعقاد العادي
ينعقد المجلس الوطني في دورة اعتيادية مرة كل (4 سنوات) وتنتهي دورة المجلس بانتهاء أعمال الجلسة الختامية، ويجوز للمكتب الدائم دعوة المجلس للانعقاد في مدة أقل.
مادة (24)
يكون انعقاد المجلس الوطني صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي، تم يعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل؛ وإذا لم يتوفر النصاب -أيضاً- يعتبر المجلس الوطني منحلاً، وتنتقل مهامه إلى المكتب الدائم الذي يتعين عليه أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بعقد مجلس وطني جديد في اقرب فرصة ممكنة.
مادة (25)
جلسات المجلس الوطني سرية، إلا أنه يجوز للمكتب الدائم أن يدعو منظمات أو أحزاب أو شخصيات ذات مكانة سياسية أو اجتماعية لحضور بعض جلساته.
مادة (26)
في حالة خلو مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انعقاد دورة المجلس الوطني فللمكتب الدائم اختيار من يحل محله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية وذلك في أقرب وقت ممكن .
مادة (27)
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس الوطني كيفية أداء المجلس لأعماله.
مادة (28)
الانعقاد غير العادي
يجوز أن يصدر المكتب الدائم قرا ًرا بدعوة المجلس الوطني حسب آخر تشكيل له إلى الانعقاد في دورة استثنائية إذا ما استجد وضع طارئ يستدعي هذا الانعقاد، وفي هذه الحالة يتخذ قرار المكتب الدائم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل العشرون
المكتب الدائـم
مادة (29)
يتكون المكتب الدائم على النحو التالي:
1. هيئة المجلس الوطني.
2. رئيس الحزب .
3. نائبي رئيس الحزب .
4. عدد (13)عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه.
5. ممثلي المناطق بنسبة يحددها المكتب الدائم.
6. المراجع العام لحسابات الحزب .
مادة (30)
هيئة المكتب الدائم
تعتبر هيئة المجلس الوطني بعد انتهاء دورة المجلس هيئة للمكتب الدائم وتمارس مهامها على النحو التالي:-
1. رئيس المجلس الوطني ………………………. رئيسا للمكتب الدائم
2. نائب رئيس المجلس الوطني …………………. نائباً لرئيس المكتب الدائم
3. مقرر المجلس الوطني ……………………….. مقرراً للمكتب الدائم وتمارس هيئة المكتب الدائم كافة الصلاحيات المقررة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمكتب الدائم.
مادة (31)
اختصاصات رئيس المكتب الدائم
1. دعوة المكتب الدائم للانعقاد العادي والطارئ.
2. افتتاح وترؤس جلسات المكتب الدائم وإعلان انتهائها أو تعليقها.
3. أية مهام أخرى يسندها إليه رئيس المكتب الدائم
مادة (33)
اختصاصات مقرر المكتب الدائم
مادة (34)
في حالة خلو منصب رئيس المكتب الدائم يحل نائب الرئيس محله وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس أو المقرر يختار المكتب الدائم أحد أعضائه لشغل ذلك المنصب.
مادة (35)
في حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء المكتب الدائم لأي سبب يجوز للمكتب الدائم اختيار من يحل محله ممن يليه في عدد الأصوات الانتخابية.
مادة (36)
يختص المكتب الدائم بما يلي:
1. تحديد مكان وتاريخ ومدة انعقاد المجلس الوطني ، وتوجيه الدعوة لانعقاده.
2. إعداد مشروع جدول أعمال المجلس الوطني في بداية كل دورة مشفوعاً بتوصياته.
3. تحديد كيفية ومواعيد تقديم مقترحات أو إضافة بنود على مشروع جدول أعمال المجلس الوطني.
4. اعتماد التقارير والمقترحات و أوراق العمل لعرضها على المجلس الوطني.
5. تحديد نسبة تمثيل الأعضاء في المجلس الوطني، وتحديد عدد الأعضاء الذين يتعين انتخابهم من كل منطقة والدعوة إلى اجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني اختيار الأعضاء المعينين في المجلس الوطني.
6. مناقشة الموضوعات المحالة إليه من المجلس الوطني أو الهيئة القيادية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
7. اعتماد مشروع الموازنة العامة للحزب المقدمة من الهيئة القيادية ومتابعة تنفيذها.
8. تلقي ومناقشة واعتماد التقرير السنوي للهيئة القيادية.
9. قبول استقالة رئيس الحزب وتعيين من يحل محله.
10. المصادقة على اختيار أعضاء جدد للهيئة القيادية بناء على اقتراح من رئيس الحزب.
11. سحب الثقة من رئيس الحزب أوإقالته.
12. تعيين المراجع العام لحسابات الحزب.
13. تلقي ومناقشة واعتماد التقارير السنوية المقدمة من مراجع عام حسابات الحزب واتخاذ ما يلزم بخصوصها.
14. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني.
15. شغل الأماكن الشاغرة في عضوية المكتب الدائم.
16. يجوز للمكتب الدائم تحويل صلاحيات معينة إلى هيئة المكتب أو إلى لجان مختصة.
17. تعديل النظام الأساسي بما لا يخل بالمادة (21).
18. المصادقة على اختيار من يترشح باسم الحزب لرئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان.
19. المصادقة على تزكية واعتماد الفريق الحكومي.
20. تحديد شروط و إجراءات اختيار مرشحي الحزب، للانتخابات البرلمانية أو المحلية.
21. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي أو في اللوائح .
مادة (37)
انعقاد المكتب الدائم
يعقد المكتب الدائم اجتماعاً عادياً مرة كل (3 أشهر) في المكان والموعد الذي يتم تحديده بالتشاور بين هيئة المكتب الدائم ورئيس الحزب، ويجوز دعوة المكتب الدائم للانعقاد في اجتماع طارئ بناء على طلب رئيس الحزب أو ثلثي الأعضاء على الأقل.
مادة (38)
يكون انعقاد المكتب الدائم صحيحا (دون الإخلال بالمادة 39) إذا حضر أغلبية أعضائه، وإذا تعذر حضور أغلبية الأعضاء في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة يومين، ويتم إبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد، ثم يكون الاجتماع صحيحاًبالحاضرين.
مادة (39)
يكون انعقاد المكتب الدائم لإقالة رئيس الحزب أو أحد نوابه أو سحب الثقة منهم صحيحاً إذا تحققت الشروط التالية. 1. توجيه الدعوة كتابيا إلى جميع أعضاء المكتب الدائم متضمنة الإشارة إلى بند الإقالة أو سحب الثقة. 2. أن يحضر الانعقاد ثلثا أعضاء المكتب الدائم على الأقل. 3. يتخذ المكتب الدائم قراراته المتعلقة بسحب الثقة أو الإقالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 4. لايحق لرئيس الحزب أو نائبيه الحق في التصويت.
مادة (40)
تحدد اللائحة الداخلية للمكتب الدائم كيفية أداء المكتب لأعماله.
الفصل الحادي والعشرون
هيئة المظالم
مادة(41)
ينتخب المكتب الدائم هيئة للمظالم تتولى النظر في الطعون المتعلقة بالعقوبات والإجراءات التأديبية، ويصدر المكتب الدائم لائحة تحدد نظامها الداخلي وتركيبتها ومهامها
وإجراءات عملها ،على أن ترتب العقوبات التأديبية كما يلي:
1. تنبيه.
2. لوم.
3. انذار.
4. إيقاف عن النشاط لمدة معينة.
5. فصل.
الفصل الثاني والعشرون
مادة (42)
رئيس الحزب
رئيس الحزب هو المسؤول الأول في كافة المناحي التنفيذية، وهو المتحدث الرسمي بإسمه، وهو الذي يمثله في كافة المحافل الدولية، وهو الممثل القانوني للحزب أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية , وله أن ينيب عنه أحد نوابه إذا تعذر ذلك ، كما له أن يعين من يختاره من أعضاء الحزب متحدثا رسميا باسمه ويختص
بالتالي: 1. قيادة الحزب من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية والمرحلية.
2. الإشراف على كافة الأجهزة التنفيذية للحزب.
3. الإشراف على إدارة العلاقات الدولية والاتصالات الخارجية.
4. تقديم التقرير الدوري للمكتب الدائم عن سائر أنشطة الحزب.
5. أية مهام أخرى يسندها إليه المجلس الوطني أو المكتب الدائم.
6. تقديم التقرير الختامي للمجلس الوطني والمكتب الدائم .
7. التنسيق بين الهيئة القيادية وممثلي الحزب في البرلمان .
8. التنسيق بين الهيئة القيادية وممثلي الحزب في الحكومة .
مادة( 43)
ُيمكن لرئيس الحزب إعفاء أو قبول استقالة أحد نوابه أو أي عضو من أعضاء الهيئة القيادية من مهامه، شريطة موافقة المكتب الدائم .
مادة (44)
شروط الترشح لرئاسة الحزب
1. أن لا يقل عمره عن 30 سنة.
2. أن لا يكون مخلا بواجبات العضوية.
3. أن يكون مشهودا له بالخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن أداء العمل.
4. أن ُيزكى على الأقل من (30) عضواً ما لم يتم انتخابه بالتزكية من أعضاء المجلس الوطني.
مادة (45)
انتخاب رئيس الحزب
ينتخب المؤتمر التأسيسي/ المجلس الوطني رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر ما لم يتم اختياره بالتزكية ، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية ال ُمطلقة (1+50) في الجولة الأولى يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين الحاصلين على
المرتبة الأولى والثانية وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة للإختيار بينهما .
مادة (46)
لا يحق أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحزب أكثر من دورتين متتاليتين .
مادة (47)
النائب الأول لرئيس الحزب
1. وهو المساعد الأول لرئيس الحزب ويتم المصادقة على اختياره من قبل المؤتمر التأسيسي / المجلس الوطني بنا ًء على اقتراح من رئيس الحزب ال ُمنتخب .
2. يحل النائب الأول تلقائيا محل رئيس الحزب في حالة خلو منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب .
3. الإشراف المباشر على عدد من المفوضيات حسب ما هو موضح بالمادة 49.
4. رئاسة جلسات الهيئة القيادية في حالة غياب رئيس الحزب .
5. أية مهام أخرى ُيسندها له رئيس الحزب .
مادة (48)
النائب الثاني لرئيس الحزب
1. هو المساعد الثاني لرئيس الحزب ويتم المصادقة على اختياره من قبل المؤتمر التأسيسي / المجلس الوطنى بنا ًء على اقتراح من رئيس الحزب ويشرف مع رئيس الحزب والنائب الأول على الأجهزة التنفيذية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للحزب .
2. يحل محل النائب الأول تلقائيا في حال غيابه، كما يحل محل رئيس الحزب والنائب الأول في حال غيابهما لأي سبب من الأسباب .
3. الإشراف المباشر على عدد من المفوضيات حسب ما هو موضح بالمادة 49.
4. رئاسة جلسات الهيئة القيادية في حال غياب رئيس الحزب والنائب الأول .
5. أية مهام أخرى ُيسندها له رئيس الحـزب .
مادة(49)
الهيئة القيادية
هي الجهاز التنفيذي للحزب . وتتكون الهيئة القيادية من :
1. رئيس الحزب.
2. نائبي رئيس الحزب.
3. عدد 10 أعضاء يختارهم رئيس الحزب كقائمة واحدة و ُيصادق عليهم المؤتمر التأسيسي / المجلس الوطني
يتولون المفوضيات التالية :-
1. مفوضية السياسات.
2. مفوضية العلاقات الخارجية.
3. مفوضية الشؤون القانونية.
4. مفوضية الشؤون المالية.
5. مفوضية شؤون الانتخابات.
6. مفوضية الإعداد والتدريب.
7. مفوضية الإعلام.
8. مفوضية التنظيم والمكاتب.
9. مفوضية العلاقات العامة .
10. مفوضية التكافل الاجتماعي. ولرئيس الحزب أن يكلّف نوابه بالإشراف على المفوضيات.
مادة (50)
اختصاصات الهيئة القيادية
1. اتخاذ جميع السبل الممكنة لتحقيق أهداف الحزب ووضع سياساته موضع التنفيذ وفقا لمقررات المجلس الوطني والمكتب الدائم.
2. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني والمكتب الدائم والإشراف على تنفيذها ومتابعتها بنا ًء على توجيهات رئيس الحزب.
3. إعداد التقارير والدراسات ومشروعات أوراق العمل لعرضها على المجلس الوطني والمكتب الدائم.
4. إعداد مشروع الموازنة العامة للحزب وتقديمها للمكتب الدائم للاعتماد.
5. إعداد التقرير السنوي المالي.
6. إنشاء وإلغاء الأجهزة المركزية والهيئات المساعدة، وتحديد مهامها وصلاحياتها وتعيين رؤسائها.
7. وضع اللوائح المنظمة للهياكل التنفيذية .
8. عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي الحزب في كل من البرلمان والحكومة .
مادة (51)
في حال خلو منصب أحد أعضاء الهيئة القيادية لأي سبب من الأسباب، لرئيس الحزب أن يقترح على المكتب الدائم من يحل محله.
مادة (52)
تعقد الهيئة القيادية اجتماعات عادية بصورة دورية وتعقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى رئيس الحزب أو من ينوب عنه رئاسة اجتماعات الهيئة القيادية.
مادة (53)
تكون اجتماعات الهيئة القيادية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس الحزب أو أحد نوابه.
مادة (54)
تُحدد اللائحة الداخلية للهيئة القيادية كيفية أداء أعمالها واختصاصات أعضائها .
الفصل الثالث والعشرون
المناطق
مادة (55)
يتم إنشاء المناطق أو إلغائها بإقتراح من الهيئة القيادية على أن تتم المصادقة عليها من المكتب الدائم .
مادة (56)
تضم المنطقة جميع أعضاء الحزب المنتظمين المقيمين فيها. وتمارس نشاطها في ضوء ما تحدده اللائحة التنظيمية للمنطقة وتتولى المناطق على الأخص المهام التالية:
1. السعي لتكوين قاعدة عريضة للحزب.
2. السعي لتكوين قاعدة ثقافية مشتركة للأعضاء.
3. برامج التعبئة لتعميق أواصر التماسك التنظيمي.
4. متابعة أعمال المكاتب والفروع الواقعة في نطاقها الجغرافي.
الفصل الرابع والعشرون
المكاتب
مادة (57)
تُنشأ المكاتب في المدن الرئيسية بقرار من الهيئة القيادية بنا ًء على مقترح مقدم من المنطقة.
مادة (58)
يتولى المكتب المهام التالية: • وضع البرامج التعبوية بناء على توصيات الهيئة القيادية والمنطقة المختصة والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
• القيام بتنفيذ كل السياسات والبرامج والتكليفات الصادرة من الهيئة القيادية والمنطقة المختصة.
مادة (59)
الهيكل التنظيمي للمكاتب
يتكون الهيكل التنظيمي للمكاتب على الشكل التالي:
1. رئيس المكتب
2. نائب رئيس المكتب.
3. مسؤولين عن النشاطات التالية:
• شؤون العضوية
• شؤون الإعلام
• شؤون الإعداد والتدريب
• شؤون العلاقات العامة.
مادة (60)
يكون انتخاب رئيس المكتب ونائبه من قاعدة الحزب بالمكتب مباشرة.
مادة (61)
يصادق أعضاء المكتب على اختيار هيئة المكتب بنا ًء على اقتراح من رئيس المكتب ال ُمنتخب.
الفصل الخامس والعشـرون
الفروع
مادة (62)
هي الوحدات الصغرى لتجمع أعضاء الحزب في المناطق الصغيرة والتي لا يزيد أعضاء الحزب فيها عن خمسين عضواً(50) ويتبع الفرع أقرب مكتب للحزب في الدائرة الجغرافية التي تقع بها المنطقة.
القسم السـابع
النظام المالي للحزب
الفصل السادس والعشرون
السياسات المالية
مادة (63)
تبدأ السنة المالية للحزب مع بداية شهر( يناير) من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر منه.
مادة (64)
يضع مفوض الشؤون المالية اللائحة المالية، التي تتسق والنظام الأساسي، لضمان الإدارة المالية الفعالة، ويتولى مفوض الشؤون المالية تعميم هذه القواعد على المجلس الوطني والمكتب الدائم والهيئة القيادية للعلم.
مادة (65)
يكون مفوض الشؤون المالية مسؤولا مسؤولية كاملة أمام المجلس الوطني والمكتب الدائم والهيئة القيادية فيما يتعلق بالإدارة المالية لأنشطة الحزب، ويخضع للمساءلة.
الفصل السابع والعشرون
الموارد
مادة (66)
تتكون الموارد المالية للحزب من:
1. الرسوم والاشتراكات التي يفرضها الحزب على أعضائه القادرين.
2. تبرعات وهبات ومساهمات المواطنين غير المشروطة.
3. عائدات استثمارات المشروعات غير التجارية.
4. الدعم المخصص من الدولة.
مادة (67)
ُيدار نشاط الحزب بأموال وطنية مشروعة المصدر، ولا يقبل أية أموال من مصادر غير ليبية حكومية كانت أو كيانات سياسية أو جمعيات أهلية أو أفراد أو شركات.
مادة (68)
لا تُصرف أموال الحزب إلا في الأوجه التي يعتمدها المجلس الوطني وطبقا للموارد المتاحة.
الفصل الثامن والعشرون
النظام المحاسبي
مادة (69)
تضع مفوضية الشؤون المالية النظام المحاسبي الملائم
مادة (70)
يكون النظام المحاسبي متكاملا شاملا لكل مراحل الدورة المحاسبية من:
إعداد الدورة المستندية
تسجيل القيود والترحيل
إعداد ميزان المراجعة
إعداد التسويات الجردية
إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات
إعداد التقاريرالختامية
مادة (71)
يكون النظام المحاسبي موحد في جميع أجهزة الحزب
الفصل التاسع والعشرون
الموازنة العامة
مادة (72)
يتولى مفوض الشؤون المالية للحزب إعداد الموازنة العامة بناء على تقديرات الأجهزة المختلفة بالحزب.
مادة (73)
يبدأ العمل على إعداد الموازنة العامة منذ بداية شهر اكتوبر من كل سنة على أن ينتهي إعدادها بمنتصف شهر ديسمبر من كل سنة وتقدم للمكتب الدائم لاعتمادها قبل نهاية السنة.
مادة(74)
يصدر مرسوم من المكتب الدائم بالموازنة العامة
مادة (75)
لا تصرف أموال الحزب إلا في الأغراض التي يعتمدها المكتب الدائم، وتشمل أوجه الصرف الأبواب التالية:
● الباب الأول …………………….. المرتبات والمهايا والبدلات
● الباب الثاني …………………….. المصروفات التشغيلية والإدارية
● الباب الثالث …………………….. المشروعات الجديدة غير التجارية
● الباب الرابع ……………………… الأصول الثابتة
مادة (76)
تتم المناقلات بين البنود أو بين أبواب الميزانية وفق ما يقضي به مرسوم الموازنة العامة.
الفصل الثلاثون
إدارة النقدية
مادة (77)
1. يحدد مفوض الشؤون المالية المصارف التي تفتح بها الحسابات المركزية للحزب، وتُودع أموال الحزب بِاسمه في المصارف العاملة بليبيا
2. تتم المعاملات المالية عن طريق الحسابات المصرفية ، الا إذا تعذر التعامل المصرفي.
3. يوافى مفوض الشؤون المالية بكل البيانات والمعلومات الخاصة بحركة الحسابات المصرفية.
4. تعزز عمليات الصرف والإيداع بالمستندات والإيصالات الدالة على الإيداع والصرف.
5. تستلم المبالغ النقدية نظير إيصالات رسمية مسلسلة ومسبقة الترقيم.
6. يتم تظهير الصكوك المستلمة لصالح الحزب، وبالتالي يجب إيداعها في الحسابات المصرفية ومتابعة تحصيلها.
7. لا يتم الصرف إلا في الحدود المقررة في الميزانية.
8. يتم الصرف بصكوك إلا في أضيق الحدود التي يقررها مفوض الشؤون المالية ويكون حق التوقيع لدى المصارف لشخصين على الأقل.
الفصل الواحد والثلاثون
الرقابة الداخلية
مادة (78)
يضع مفوض الشؤون المالية ضوابط الرقابة الداخلية وذلك لضمان استخدام موارد الحزب بفعالية وكفاءة والحفاظ على أصوله المادية وذلك من خلال وحدة المراجعة الداخلية.
مادة (79)
تكون وحدة للمراجعة الداخلية من مجموعة من المراجعين تؤدي مهامها تحت إشراف مفوض الشؤون المالية وتقوم هذه الوحدة بمراجعة حسابات أجهزة الحزب المختلفة.
مادة (80)
يجب أن تتضمن ضوابط الرقابة الداخلية آليات الرقابة والتنظيم على الجوانب التالية:
الأموال المستلمة وإدارتها وصرفها
إعداد التقارير المالية المطلوبة في الوقت المناسب للأطراف ذات العلاقة
إجراء المراجعات الدورية للبيانات المالية للحزب
الاحتفاظ بسجلات متكاملة للأصول مع توثيق عمليات الجرد الدورية والتحقق
الفصل الثاني والثلاثون
التقارير المالية
مادة (81)
يقدم مفوض الشؤون المالية التقارير المالية إلى الهيئة القيادية، التي أهمها الحساب الختامي للحزب وسجلات الأصول الثابتة للحزب.
مادة (82)
تعتمد الهيئة القيادية القوائم الختامية في موعد أقصاه 31 مارس بعد نهاية كل فترة مالية وتحيلها إلى المراجع العام للحسابات لفحصها وإبداء رأيه بشأنها.
القسم الثـامن
حل الحزب و تعليق نشاطه
الفصل الثالث والثلاثون
مادة (83)
يمكن تعليق نشاط الحزب بشكل مؤقت بنا ًء على اقتراح يقدمه ثلثي أعضاء المكتب الدائم على أن يكون مسبباً ويجب أن يحوز على موافقة ثلثي أعضاء المكتب الدائم بكامل عدده.
مادة (84)
يحدد قرار التعليق المؤقت ومدته وشروط رفعه.
مادة (85)
يجب إعلام السلطة المعنية بقرار التعليق المؤقت في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة (86)
يدعو رئيس الحزب عند انقضاء المدة أو عند استيفاء شروط رفع التعليق كل هياكل الحزب للانعقاد واستئناف النشاط العادي للحزب.
مادة (87)
يجوز حل الحزب بقرار أغلبية ثلثي الأعضاء المؤتمرين في مجلس وطني استثنائي وبآخر تشكيل له وفي حالة الموافقة على حل الحزب يشكل الحزب لجنة تتولى تصفية أمواله وفقا للقوانين النافذة.
القسم التـاسع
الفصل الرابع والثلاثون
أحكام ختامية
مادة (88)
للمجلس الوطني حق تعديل وإلغاء النظام الأساسي، وفي حال عدم انعقاده يجوز للمكتب الدائم تعديل النظام الأساسي دون المساس باختصاصات المجلس الوطني.
مادة (89)
يتولى المكتب الدائم تفسير مواد النظام الأساسي.
مادة (90)
يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من المؤتمر التأسيسي .
انتهى بحمد الله